« إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم ، واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأب والأم ، وسقط الاخوة من الأب ».
[ ٢١١٠٠ ] ٢ ـ الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح : وقال زيد في ثلاث أخوات متفرقات : للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم ، وللأخت من الأم السدس سهم ، وللأخت من الأب سهم ، وللعصبة السهم الباقي.
وقال علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ) : « السهم الذي جعله للعصبة مردود على الأخت من الأب والأم وعلى الأخت من الأب ، ويخرج منه الأخت من الأم ، وبذلك ينطق القرآن ، لأنه لم يجعل في القرآن للأخت من الأم أكثر من السدس ، ولم يجعل للعصبة في القرآن شئ ».
وقد خالف علي ( عليه السلام ) وابن عباس زيدا ، وخالفه أيضا أبو بكر وعمر ... إلى آخره.
قلت : ظاهر الخبر أن الأخت من الأب ترث مع وجود الأخت من الأبوين ، وهو خلاف ما تقدم ، وعليه اتفاق الامامية ، ولا يمكن الحمل على التقية لوجود ما ينافيها فيه ، ويمكن أن يكون الأصل : « أو على الأخت من الأب » يعني إذا لم تكن الأخت من الأبوين ، فقامت مقامها فلا ينافي حينئذ ما تقدم.
١٠ ـ ( باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى
مع الإخوة والأجداد )
[ ٢١١٠١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ترك الرجل امرأته ، فللمرأة
__________________
٢ ـ الايضاح ص ١٧٨.
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.