[ ٢١٧٥٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض ، فقال : « تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ، وروينا ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليس عندنا فيه اختلاف ».
[ ٢١٧٥٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر ـ إلى أن قال ـ ولا امرأة لزوجها ، وتجوز شهادة الرجل لامرأته ».
قلت : البناء على ما في خبر الدعائم ، ولا بد من صرف الخبرين الآخرين عن ظاهرهما ، وحملهما على بعض المحامل ، كالاتهام ، وعدم العدالة فيهما ، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الأخير ، وغير ذلك.
٢١ ـ ( باب جواز شهادة الولد لوالده ، وبالعكس ، والأخ
لأخيه ، لا الولد على والده )
[ ٢١٧٥٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، شهد لأبيه علي ( عليه السلام ) شهادة قد سرع بشهادته (١) ، فقال علي ( عليه السلام ) : قالون (٢) » وقالون بالرومية أي جيد.
[ ٢١٧٥٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي بن أبي طالب
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢١.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ح ٣٥.
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ١٤٢.
(١) في المصدر : شهادته.
(٢) في المصدر : تالون.
٢ ـ الجعفريات ص ١٤٢.