( عليه السلام ) ، لما جعله شاهدا فأما سقط من قلمه : عن فلان ( عليه السلام ) ، أو في صدر كلام ابن أذينة ما يدل عليه ، ولو كان ما نقله فتوى ابن أذينة لنسبه إليه ، وقال : قال ابن أذينة ، كما هو رسمه في نقل الفتوى عن يونس والفضل وغيرهما ، وهذا هو الأقوى.
٥ ـ ( باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت )
[ ٢١١٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت ، قال : « إن كانت لواحد منهما بينة عليه ، فهو أحق به من الذي لا بينة له ، وإن لم تكن بينهما بينة ، تحالفا فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به ، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف بهم ، وللمرأة ما للنساء ، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك ».
٦ ـ ( باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما
وليان أو غيرهما )
[ ٢١١٣٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين ، فنعم » الخبر.
[ ٢١١٣٣ ] ٢ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ قال : « إن كان أبواهما زوجاهما ، فنعم » الخبر.
__________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٧١.
الباب ٦
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.