وأما ما تعلقت به من عموم الكتاب ، فلو عرى من دليل خصوصية لتم لك الكلام ، لكن ذلك خصوصية برواية الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد ( عليهم السلام ) ، بأن المرأة لا تورث من رباع الأرض شيئا ، لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات ، إذا ثبت الخبر عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) بذلك ، يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها ، وليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم .... إلى آخر كلامه رحمه الله.
قال رحمه الله : ثم قال هذا الشيخ الضال : فأدى قولهم إلى أن الرجل يخلف ضياعا وبساتين فيها أنواع من الشجر والنخيل والزروع ، يكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر ، فلا يعطون الزوجات منها شيئا ، فهذا قول لم يقل به كافر فضلا عن أهل الاسلام.
فيقال له : زادك الله ضلالة ، وأعمى عينيك كما أعمى قلبك ، من أين أدى قولهم إلى ما وصفت؟ ـ إلى أن قال ـ والرباع عند أهل اللغة هي الدور والمساكن خاصة ، فليس لما سواها مدخل فيها فافهم ذلك .... إلى آخره ، منه.
قلت : المسألة من عويصات مسائل الميراث ، وقد وقع الخلاف فيما تحرم منه الزوجة على أقول ، لاختلاف متون أخبار الباب ، وفي الزوجة التي تحرم منه ، هل هي الزوجة مطلقا؟ للاطلاق والعموم في كثير منها ، وعليه جماعة ، أو يفرق بين ذات الولد وغيرها؟ للعموم في بعض الأخبار المحمول عليه جمعا ، بشهادة مقطوعة ابن أذينة الظاهر كونها خبرا بشهادة الصدوق ، فإنه بعد ما ساق في ( الفقيه ) الطائفة الأولى من الاخبار ، أخرج الخبر المعارض الذي فيه يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت ، ثم قال : هذا إذا كان لها منه ولد ، فأما إذا لم يكن لها منه ولد ، فلا ترث من الأصول قيمتها ، وتصديق ذلك ما رواه ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ، فلولا أنه عنده من كلام الحجة