٨ ـ ( باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب
يمنع الأبعد ، وأنهم لا يرثون مع الأبوين ،
لكن يستحب لهما الطعمة )
[ ٢١٠٩٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما ، وكذلك الجد والجدة من قبل الأم ، فإن اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، وللجد والجدة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل الأب ، فلكل واحد منهم سهم من توسل به ، الثلث لمن كان من قبل الأم واحدا كان أو اثنين ، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا ، والأقرب من الأجداد والجدات يحجب الأبعد ، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره ».
[ ٢١٠٩٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك جدا من قبل الأب ، وجدا من قبل الأم ، فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان ، فإن ترك جدين من قبل الأم ، وجدين من قبل الأب ، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ».
٩ ـ ( باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو
جامعهم زوج أو زوجة )
[ ٢١٠٩٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٨ ح ١٣٥١.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.