عن جعل الآبق قال : « ذلك ليس بواجب يرده (١) على المسلم ».
١٣ ـ ( باب أن اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه )
[ ٢٠٩٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « المنبوذ حر ».
[ ٢٠٩٧٤ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المنبوذ حر ، إن شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله إلى غيره ، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».
[ ٢٠٩٧٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق ولا تباع ، وإن ولدت من الزنى فهو مملوك ـ أعني ولدها ـ إن شئت بعته وإلا أمسكته ...
١٤ ـ ( باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض )
[ ٢٠٩٧٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكر ، فقال علي ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس لما فيها بقاء ، فإن (١) جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي ، قال : هم في سعة من
__________________
(١) في المصدر : المسلم يرد.
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.
٣ ـ المقنع ص ١٢٨.
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ٢٧.
(١) في نسخة : فإذا.