٧ ـ ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات
أحدهما قبل الدخول )
[ ٢١١٣٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت ـ إلى أن قال ـ : « فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ».
[ ٢١١٣٥ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها ـ إلى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : « وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها » الخبر.
[ ٢١١٣٦ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدة؟ قال : « نعم عليها العدة ، ولها الميراث كاملا ».
٨ ـ ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا
البائنة ، إذا طلق في غير مرض )
[ ٢١١٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من طلق امرأته للعدة أو للسنة ، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة ، فإذا بانت فلا ميراث بينهما ».
[ ٢١١٣٨ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ،
__________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٣.
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٦ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٥٧ ح ٧٥.