٧ ـ ( باب تحريم التصرف في المال المغصوب ، على الغاصب
وغيره ، إلا المالك ومن أذن له ، وكذا الشراء منه )
[ ٢٠٨٣٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن شراء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم ، قال : « لا بأس بالشراء منه ، ما لم يعلم (١) المشتري خيانة أو ظلما أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له ».
[ ٢٠٨٣٤ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينقل طعامه!؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم ، فلا يحلبن أحدكم ماشية [ أحد ] إلا بإذنه ».
٨ ـ ( باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه
من الغاصب ، وحكم الرجوع إلى الغاصب )
[ ٢٠٨٣٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل ذي مال أحق بماله ».
[ ٢٠٨٣٦ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو أجر العبد نفسه ثم ، استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه ».
__________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣١.
(١) في المصدر زيادة : ان ، وفي نسخة : من.
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٦ ح ٨٢.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٠.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٥.