[ ٢١٠٥٥ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك أبا ، وابن ابن ، قال : « للأب السدس ، وما بقي فلابن الابن ، لأنه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن أبوه ، وكذا ولد الولد ما تسافلوا ، إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد ، ومن قرب منهم حجب من بعد ، وكذلك بنو البنت ولد ».
[ ٢١٠٥٦ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنته وابنة ابنه ( وابنة بنته ) (١) قال : « المال كله لبنته » وكذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر ( عليهما السلام ).
٧ ـ ( باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من
الاخوة ونحوهم )
[ ٢١٠٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك » الخبر.
٨ ـ ( باب أن الأبوين إذ اجتمعا ، فللأم الثلث مع عدم من
يحجبها من الولد والاخوة ، والباقي للأب )
[ ٢١٠٥٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان ».
__________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٥.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.
(١) في المصدر : أو أخته.
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٦.