« إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته فيعتق ، ويعطى باقي التركة [ بالميراث ] (١) ».
[ ٢١٠٠٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل ( أم ولد ) (١) فولدت ، فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إن مات [ سيدها ] (٢) ، وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه وورث ما بقي ».
[ ٢١٠٠٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا مات رجل حر فترك أما مملوكة ، فإن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أمر أن تشترى الأم من مال ابنها وتعتق ويورثها ».
الصدوق في المقنع : مثله (١).
١٢ ـ ( باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط )
[ ٢١٠١٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل شرطهم وقال : « شرط الله قبل شرطهم ».
__________________
(١) ما أثبتناه من المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٣.
(١) في المصدر : أم ولده.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
(١) المقنع ص ١٧٨.
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٧.