١٠ ـ ( باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما ،
وما يحكم به عند فقد الترجيح )
[ ٢١٦١٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان ، انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان (١) ، وإن كان في يدي أحدهما ، فإنما البينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه.
[ ٢١٦١٣ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنها أمته ، فزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » قيل : وما قضى به؟ قال : « الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه بينة ، فان جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق اخذها ، إلا أن تقيم المرأة أنها ابنتها ولدتها وهي حرة أو كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها ».
[ ٢١٦١٤ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام الذي في يده شاهدين ، فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي لان البينة عليه ، فإن لم يكن الملك في يدي أحد ، وادعى فيه الخصمان جميعا ، فكل من أقام عليه
__________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٣.
(١) في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٩.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.