( عليهم السلام ) : أنه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه ، وكان يجيز شهادة الابن على أبيه. كذا في نسختي ، والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ.
[ ٢١٧٥٨ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قال : « شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر ».
[ ٢١٧٥٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الرجل لامرأته.
وشهادة الولد لوالده ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده ) (١) وتجوز شهادة الولد على والده ».
٢٢ ـ ( باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه ، فيما هو شريك
فيه ، وقبولها في غيره )
[ ٢١٧٦٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه ، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه ».
[ ٢١٧٦١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ، وفي المواريث ، والعتق ، والدماء ، والطلاق ، والنكاح ، والجنايات [ وأشباه ذلك ] (١) ».
[ ٢١٧٦٢ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من شهد شهادة
__________________
٣ ـ الجعفريات ص ١٤٣.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.
الباب ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٠.
(١) أثبتناه من المصدر.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢٢.