قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « ما أحب أن أكون أول الشهداء الأربعة ».
٤٢ ـ ( باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها
رجلان عدلان ، وإن شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر
بشاهدين )
[ ٢١٨١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقبل شهادة الرجلين العدلين المرضيين ، على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم ».
[ ٢١٨١٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، فلو شهد له ألف بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم ».
٤٣ ـ ( باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في
نصيبه ، إلا أن يشهد رجلان عدلان ، فيجوز على الجميع )
[ ٢١٨١٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق
__________________
الباب ٤٢
١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨١ ح ١٨٢٣.
الباب ٤٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.