٤ ـ ( باب بطلان العول ، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به
مع التقية ، إذا حكم له به العامة )
[ ٢١٠٢٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : ان السهام لا تعول ».
[ ٢١٠٢٣ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : : « إن الذي يعلم عدد رمل عالج (١) ، يعلم أن فريضة لم تعل ، وقالا : السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستة ».
[ ٢١٠٢٤ ] ٣ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن المظفر بن أحمد البلخي (١) ، عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، عن جعفر بن محمد الحسني (٢) ، عن عيسى بن مهران ، عن حفص بن عمر الفراء ، عن أبي معاذ الخراز ، عن يونس بن عبد الوارث ، عن أبيه ، قال بينا ابن عباس يخطب لنا (٣) على منبر البصرة ، إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال : أيتها الأمة المتحيرة في دينها ، أم والله ، لو قدمتم من قدم الله ، وأخرتم من أخر الله ، وجعلتم الوارثة ولولاية حيث جعلها الله ، ما عال سهم من فرائض الله ، ولا عال ولي
__________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨١ ح ١٣٦١.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨١ ح ١٣٦٢.
(١) عالج : رملة في البادية على طريق مكة ـ من العراق ـ لا ماء فيها وهي مسيرة أربع ليال. ( انظر معجم البلدان ج ٤ ص ٧٠ ).
٣ ـ أمالي المفيد ص ٢٨٦ ح ٤.
(١) وهو مظفر بن محمد بن أحمد أبو الجيش البلخي من مشايخ المفيد ( ره ).
(٢) في المخطوط « جعفر بن محمد بن الحسين » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب لأنه من أولاد الحسن ( عليه السلام ) ( راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ١٠٥ ).
(٣) في المصدر : عندنا.