فيما له حظ ( أو حق ) (١) ، لم تجز شهادة له ، ولا لغيره ، ممن شهد له معه ».
[ ٢١٧٦٣ ] ٤ ـ وتقدم عن كتاب الاستغاثة : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأبي بكر ، في قصة فدك : « أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين؟ » قال : وكيف ذلك؟ قال : « إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ما تركناه صدقة ، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب ، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه ، وتركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حكم الاسلام في يد ورثته ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنه لغيره ، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه » إلى آخر ما تقدم.
[ ٢١٧٦٤ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه.
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (١).
٢٣ ـ ( باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها
لغيره ، وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف )
[ ٢١٧٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع ، فقال : « هذا ظنين (١) لا تجوز شهادته ».
__________________
(١) ليس في المصدر.
٤ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى من كتاب القضاء.
٥ ـ المقنع ص ١٣٣.
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣١.
(١) الظنين : المتهم في دينه ( النهاية ج ٣ ص ١٦٣ ).