[ ٢١٠٥٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان ».
٩ ـ ( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ،
بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الأم وحدها )
[ ٢١٠٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتاب الله جل ذكره ، فإن كان له اخوة ـ يعني للميت اخوة لأب وأم واخوة لأب ـ فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه ، فأما ( اخوة الأب ) (١) ليسوا لأب ، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون ».
[ ٢١٠٦١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الاخوة والأخوات من الأم ، لم يحجبوا الأم عن الثلث ، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب ، أو من الأب والأم ».
١٠ ـ ( باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة ،
أقل من أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات )
[ ٢١٠٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ترك الميت أخوين فصاعدا ـ يعني اشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.
(١) في المصدر : الاخوة لام.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٤٠.