[ ٢١٧١٩ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه ، من ماله ».
٩ ـ ( باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى ، ثم رجعوا أو رجع
أحدهم بعد الرجم )
[ ٢١٧٢٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة فرجم ، فرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية ، وان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية ، وان رجعوا كلهم غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بزور ، قتلوا كلهم جمعيا ».
[ ٢١٧٢١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم ، فرجع أحدهم ، قال : « يغرم ربع الدية إذا قال : اشتبه علي ، وإن رجع اثنان ، وقالا : اشتبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم ، وقالوا : شهدنا بالزور ، وجب عليهم القود ».
١٠ ـ ( باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر
بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته )
[ ٢١٧٢٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب ، فقضى القاضي
__________________
٣ ـ نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٧.
الباب ٩
١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٩.
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.