وآله ) : ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح (١) إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ، والطريق إلى الطريق ـ إذا تضايق على أهله ـ سبعة أذرع ».
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٢).
[ ٢٠٩٢٤ ] ٢ ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن أبي الفتح هلال بن محمد الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن محمد بن غالب ، عن أبو عمر الحوصي (١) ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا ، وحريم عين البئر السائحة ثلاثمائة ذراع ، وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع ».
[ ٢٠٩٢٥ ] ٣ ـ العلامة في المختلف : عن ابن الجنيد قال : روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا ، وإن كانت حفرت في (١) الاسلام فحريمها خمسة وعشرون ذراعا ».
__________________
(١) الناضح : البعير الذي يستقى عليه الماء ( لسان العرب ج ٢ ص ٦١٩ ) والمراد هنا حد حريم البئر التي يستقى منها بالناضح.
(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠.
٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨٧.
(١) في الحجرية : أبي عمرو الحرصي ، وفي المصدر : أبو عمر الخرصي ، وما أثبتناه هو الصواب ( تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٥٣ وتهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٠٦ ).
٣ ـ المختلف ص ٤٧٤.
(١) في المصدر زيادة : أول.