لصاحبه شفعة؟ قال : « نعم له الشفعة ، لأنه يدخل على ما بقي مضرة إذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد ».
[ ٢٠٨٩٢ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل الرجل يسلم الشفعة قبل البيع ، ثم يقوم فيها بعد البيع ، قال : « له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع ».
[ ٢٠٨٩٣ ] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البيع يقع على المشاع والمقسوم صفقة واحدة ، هل لشفيع المشاع أن يأخذ المشاع بقيمته (١) دون المقسوم؟ قال : « لا إنما له الصفقة بكمالها ، ما كان فيها من مشاع ومقسوم ، فإن أراد اخذهما معا ولا يسلمهما معا ».
[ ٢٠٨٩٤ ] ٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قام الشفيع على المشتري فقال : اشتريت بكذا وكذا ، فسلم له الشفعة ، ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك ، قال : له الرجوع إن أحب القيام بشفعته ».
[ ٢٠٨٩٥ ] ٩ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وضع البائع عن (١) المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله من (٢) المتبايعين ، وضع مثل ذلك عن (٣) الشفيع ، وإن كان الذي وضع ما لا يوضع مثله ، فإنما هو هبة للمشتري وليس يوضع عن الشفيع ».
__________________
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩١ ح ٢٨١.
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩١ ح ٢٨٢.
(١) في الحجرية : « بقيمة » وما أثبتناه من المصدر.
٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩١ ح ٢٨٤.
٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٥.
(١) في الحجرية : « من » وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في نسخة : بين.
(٣) في الحجرية : « من » وما أثبتناه من المصدر.