[ ٢٠٨٩٦ ] ١٠ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قام الشفيع على المشتري ، وأوجب أخذ الشقص على نفسه ، ثم رجع عن ذلك وطالبه المشتري ، فإنه يلزمه ».
[ ٢٠٨٩٧ ] ١١ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة ، فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين ».
[ ٢٠٨٩٨ ] ١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ، والشفعة على البائع والمشتري ، وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.
وقال ( عليه السلام ) : وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل يطلب الشفعة متى ما سئل ، إلا أن يتجافى عنه ، أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة » (١).
[ ٢٠٨٩٩ ] ١٣ ـ عوالي اللآلي : روى العلامة (١) مرفوعا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الشفعة لمن يأتيها ».
[ ٢٠٩٠٠ ] ١٤ ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن باع ولم يأذن فهو أحق به ».
[ ٢٠٩٠١ ] ١٥ ـ وروى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي ( صلى
__________________
١٠ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٧.
١١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٨.
١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
(١) نفس المصدر ص ٣٥.
١٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٨ ح ١٣.
(١) في المصدر : العامة.
١٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٩ ح ١٤.
١٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٨ ح ٨٦.