وآله ) : « لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين (١) ».
[ ٢٠٩٨٧ ] ٧ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : ومنها أنه ـ يعني عمر ـ منع اليهود والنصارى والمجوس إذا أسلموا ، ميراث ذوي أديانهم على أهليهم إذا أسلموا ، وجعل ميراثهم لمن هو على أديانهم من ذوي أرحامهم ، دون من أسلم منهم ، واحتج في ذلك بقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « أهل الملتين لا يتوارثون » ولم يعلم الشقي تأويل هذا القول من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما ولي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورث من أسلم من أهل المدينة ، من آبائهم وأولادهم وذوي أرحامهم المقيمين على أديانهم ، فقال له : أوليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أهل ملتين لا يتوارثون »؟ قال : « نعم ، قد قال ذلك ، ولكن المسلم يرث الذمي والذمي لا يرث المسلم ، فهما لم يتوارثا إنما يتوارثان إذا ورث كل واحد منهما الآخر ، لا إذا ورث آخر من غير عكس ، وهل زاد المسلم إسلامه إلا قوة وعزا!؟ أيمنع ميراثه بإسلامه!؟ وإنما أراد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : لا يتوارثان ، يعني أنا نرثهم ولا يرثونا ، كما أنا ننكح فيهم ولا ينكحون فينا ».
قال : وقد روى أصحاب الحديث هذا من فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورووا أن معاوية اتبع حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالشام في أيام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحكم به ، وكذلك فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جميع البلدان.
__________________
(١) في المخطوط : مختلفين ، وما أثبتناه من المصدر.
٧ ـ الاستغاثة ص ٥٤ ( الظاهر أن الرواية منقولة عن نسخة أخرى إذ الموجود في هذه النسخة مختصرا ).