الفرائض؟ » قال : قلت : وما اصنع بشئ هو عندي باطل؟ قال : فقال : « انظر فيها ، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها ».
[ ٢١٠٨٣ ] ٢ ـ وعن بكير قال : دخل رجل على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب ، قال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت للأب سهم » فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا ، يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم ، نصيب من ستة يعول إلى (١) ثمانية ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قال : لان الله قال : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ).
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فما لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم تحتجون بأمر الله ، فإن الله سمى لها النصف ، وإن الله سمى للأخ الكل ، فالكل أكثر من النصف ، فإنه تعالى قال : ( فلها النصف ) وقال للأخ : ( وهو يرثها ) يعني جميع المال ( إن لم يكن لها ولد ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!؟ ».
[ ٢١٠٨٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فمردود عليهما ، ولا شئ للأخ والأخت من الأب ».
[ ٢١٠٨٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه اللام ) : « إذا ترك الرجل أخاه لأبيه ، أو
__________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٤ وآية : ١٧٦ من سورة النساء : ٤.
(١) في نسخة : « في » ( منه قده ).
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.