[ ٢٠٨٦١ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة في كل عقار ، والعقار : النخل والأرضون والدور ».
[ ٢٠٨٦٢ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ».
[ ٢٠٨٦٣ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وهي في كل شئ واجبة من حيوان وأرض وعقار.
[ ٢٠٨٦٤ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة في كل مشترك ـ ربع أو حائط ـ فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به ».
[ ٢٠٨٦٥ ] ٦ ـ وروى جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا شفعة إلا في ربع أو حائط ».
[ ٢٠٨٦٦ ] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشريك شفيع ، والشفعة في كل شئ ».
__________________
رائغ : مائل وفي الحديث : فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق صغير يميل عن الطريق العام. ( النهاية ج ٢ ص ٢٧٨ ).
(٣) في الحجرية : باشتراك ، وما أثبتناه من المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٦٩.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
٤ ـ المقنع ص ١٣٥.
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ١.
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٦ ح ٤.
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٩٢ ح ٢٨٢.