« تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ».
[ ٢١٨٠٤ ] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تشبه بقوم عد منهم ».
[ ٢١٨٠٥ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي : أنه من ولد على الفطرة ، ولم يعرف منه جرم ، فهو عدل وشهادته جائزة ».
وقال : « ولا تقبل شهادة الشهود في الزنى ، إلا العدول » (١).
[ ٢١٨٠٦ ] ٧ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر ».
[ ٢١٨٠٧ ] ٨ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « تقبل شهادة الغلام إذا احتلم ، وكان مرضيا ».
[ ٢١٨٠٨ ] ٩ ـ السيد أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة في أربعينه : أخبرني عمي الشريف الطاهر ـ قراءة عليه ـ قال : أخبرني الشيخ أبو علي ، قال : أخبرني الشريف أبو الرضا ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال ـ قراءة عليه ـ قال : حدثنا سعيد بن أبي سعيد العيار ، قال : حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي ، قال : حدثنا ابن مهرويه القزويني ـ بقزوين في دار أبي يعلى ـ قال : حدثنا داود بن سليمان ، قال :
__________________
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٨.
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.
(١) نفس المصدر ص ٣٥.
٧ ـ الجعفريات ص ١٤٣.
٨ ـ الجعفريات ص ١٤٣.
٩ ـ الأربعون لابن زهرة ص ١٢.