الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجمعوا النكاح عند الشبهة ، وفرقوا عند الشبهة ولا تجمعوا ».
[ ٢١٤٧٦ ] ٥ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن رجاء بن يحيى العبرتائي ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن الفضيل بن يسار ، عن وهب بن عبد الله الهنائي ، عن أبي حرب بن [ أبي ] (١) الأسود ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا أبا ذر ، إن المتقين الذين يتقون الله من الشئ الذي لا يتقى منه ، خوفا من الدخول في الشبهة » الخبر.
[ ٢١٤٧٧ ] ٦ ـ وعن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن الحبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي » الخبر.
[ ٢١٤٧٨ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « حلال بين ، وحرام بين ، وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا إن لكل ملك حمى ، وإن حمى الله تعالى محارمه ».
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ألا إن لكل [ ملك ] (١) حمى وإن
__________________
٥ ـ أمالي الطوسي : ج ٢ ص ١٣٨ وهي خالية من هذه القطعة ، ورواها المجلسي في البحار ج ٧٧ ص ٦٨ عن مكارم الأخلاق وذكر في ذيله ، ورواه الشيخ في أماليه.
(١) أثبتناه من المصدر والبحار ، وهو الصواب « راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٦٩ ».
٦ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨١.
٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٩.
(١) أثبتناه من المصدر.