للمحكم وهو النص الذي لا يحتمل الخلاف ، فيشمل الظواهر ، ولا أقل من احتمال شمول المتشابه للظواهر باعتبار أنّ المتشابه غير ظاهر المراد ، ومجرد احتمال شموله لها يكفي في الحكم بعدم حجيتها ، لأنّ الحجية تحتاج إلى الامضاء ومع احتمال المنع لا يثبت الامضاء.
وفيه : أنّ المتشابه هو التفاعل من الشبه ، فيكون المراد منه كون الكلام ذا احتمالين متساويين ، بحيث كان كل منهما شبيهاً بالآخر ، فيكون المراد منه المجمل ولا يشمل الظواهر يقيناً. ومع الغض عن ذلك والالتزام باحتمال الشمول نقول : إنّ مجرد الاحتمال غير قادح في حجيتها ، فانّها ثابتة ببناء العقلاء ما لم يثبت الردع عنها ، ومجرد احتمال الردع لا يكفي في رفع اليد عنها. مضافاً إلى أنّ الروايات الدالة على عرض الأخبار على الكتاب وطرح الخبر المخالف له تدل على أنّ المتشابه غير شامل للظواهر ، لأنّ الخبر المخالف للكتاب الذي أمر بطرحه هو الذي يخالف ظاهر الكتاب ، لا نص الكتاب ، إذ الخبر المخالف لنص الكتاب لم يوجد ليكون مورداً للطرح ، فيستكشف من ذلك أنّ المتشابه ما ليس له ظهور ، فلا يشمل ما له ظهور (١).
الثاني : الروايات الكثيرة الناهية عن تفسير القرآن بالرأي (٢).
وفيه : أنّ الأخذ بظاهر الكلام لا يكون من التفسير ، إذ التفسير عبارة عن كشف القناع على ما قالوا (٣) ، والكلام الظاهر في معنى ليس له قناع ليكشف ، وعلى تقدير التنزل وتسليم كونه من التفسير ليس هو تفسيراً بالرأي ، بل تفسير بحسب المحاورات العرفية ، إذ المراد بالتفسير بالرأي هو حمل الكلام على
__________________
(١) ويرد عليهم أيضاً : أنّ هذا تمسّك بظاهر الكتاب على عدم حجّيته وهم لا يرونه
(٢) منها ما في الوسائل ٢٧ : ١٨٥ / أبواب صفات القاضي ب ١٣ ح ٢٥ و ٢٨ وغيرهما
(٣) القاموس المحيط ٢ : ١٥٦ وفيه : كشف المغطّى