من أجزاءه الصلاة وشرائطها ، ورجعنا في غيره إلى البراءة ، خرجت الصلاة عن حقيقتها ، وكذا الحال في غيرها من العبادات والمعاملات.
ثانيهما : لزوم المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بتكاليف إلزامية وجوبية وتحريمية في موارد الجهل بالأحكام. والأمر الأوّل وإن كان منتفياً في الرجوع إلى البراءة عند انسداد باب العلم باللغة ، إلاّ أنّه يلزم الأمر الثاني ، وهو المخالفة القطعية ، لأنّ غالب الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة مجهولة المعاني ، مع العلم الاجمالي بتكاليف إلزامية في موارد الجهل بها ، فلا بدّ فيها من العمل بالظن الحاصل من قول اللغوي.
وفيه أوّلاً : أنّه لا نسلّم لزوم المخالفة القطعية من الرجوع إلى البراءة في موارد الجهل باللغات ، إذ ليس في ألفاظ الكتاب والسنّة المتعلقة بالأحكام الالزامية ما هو مجهول المعنى إلاّالقليل ، كلفظ الصعيد والغناء ونحوهما ، وليس لنا علم إجمالي بتكاليف إلزامية في هذه الموارد ، سوى ما نعلمه تفصيلاً ، فلا محذور في الرجوع إلى البراءة فيها.
وثانياً : أنّ مقدّمات الانسداد غير منحصرة في عدم جواز الرجوع إلى البراءة ، بل من جملتها عدم إمكان الاحتياط ، لعدم قدرة المكلف عليه ، أو لعدم وفاء الوقت به ، أو عدم وجوب الاحتياط لاستلزامه العسر والحرج ، أو عدم جواز الاحتياط لكونه موجباً لاختلال النظام.
وهذه المقدمة غير تامة في المقام ، إذ لايلزم من الرجوع إلى الاحتياط في موارد الجهل باللغة شيء من الامور المذكورة ، فعلى تقدير تسليم العلم الاجمالي بتكاليف إلزامية في موارد الجهل باللغة لا بدّ من الاحتياط ، لا العمل بقول اللغوي.
فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لا دليل على حجّية قول اللغوي بلا اعتبار العدالة والتعدد.