لأنّ الإمام عليهالسلام قد أدخله في أمر بيّن رشده. وكذا المراد بالمشهور في المرفوعة هو المشهور اللّغوي ، أي الظاهر الواضح ، فالمراد بهما هو الأخذ بالمقطوع ، فلا ربط لهما بالشهرة الفتوائية.
وثالثاً : أنّه مع الغض عمّا تقدّم لا إطلاق لهما ليشمل الشهرة الفتوائية ، لأنّ المراد من الموصول هو خصوص الخبر المشهور ، بقرينة أنّ السؤال إنّما هو عن الخبرين المتعارضين ، ولا مانع من أن يكون معرّف الموصول ومبيّن المراد منه غير صلته ، والسؤال عن الخبرين قرينة على أنّ المراد منه خصوص الخبر المشهور لا مطلق المشهور ، كما يظهر بالتأمل في نظائره من الأمثلة. فإذا قيل أيّ المسجدين تحب؟ فقال في الجواب : ما كان الاجتماع فيه أكثر ، كان ظاهراً في خصوص المسجد الذي كان الاجتماع فيه أكثر ، لا مطلق المكان الذي كان الاجتماع فيه أكثر. وكذا لو قيل أيّ الرمانتين تريد؟ فقال في الجواب : ما كان أكبر ، كان ظاهراً في أنّ المراد هو الأكبر من الرمانتين لا مطلق الأكبر ، وهذا ظاهر ، فحينئذ لا إطلاق للصلة ليشمل مطلق المشهور.
الوجه الثاني : أنّ الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد ، فالذي يدل على حجّية الخبر يدل على حجّية الشهرة بالأولوية.
وفيه : أنّ هذا الوجه مبني على أن يكون ملاك حجّية الخبر إفادته الظن ، وعليه لزم الالتزام بحجّية كل ظن مساوٍ للظن الحاصل من الخبر أو أقوى منه ، سواء حصل من الشهرة أو من فتوى جماعة من الفقهاء ، أو من فتوى فقيه واحد ، أو غير ذلك ، فاللازم ذكر هذا الدليل في جملة أدلّة حجّية الظن المطلق لا أدلة الشهرة. ولكن المبنى المذكور غير تام ، إذ يحتمل أن يكون ملاك حجّية الخبر كونه غالب المطابقة للواقع ، باعتبار كونه إخباراً عن حس ، واحتمال الخطأ في الحس بعيد جداً ، بخلاف الاخبار عن حدس كما في الفتوى ، فان