التعليل به ، فالمراد من الندم في الآية الشريفة هو القسم الثاني ـ أي الندامة على الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع ، مع كونه غير معذور في ذلك مستحقاً للعقاب ـ وخبر العادل على تقدير حجّيته خارج عن هذا التعليل موضوعاً ، إذ المكلف العامل بالحجّة المعتبرة معذور في مخالفة الواقع غير مستحق للعقاب ، فصحّ ما ذكرناه من أنّ المفهوم على تقدير دلالة الجملة الشرطية عليه بنفسها حاكم على عموم التعليل ، لا أنّ التعليل مانع عن المفهوم.
وقد يستشكل أيضاً على كون المفهوم حاكماً على التعليل بأنّ معنى الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى المحكوم وشارحاً له بالتوسعة أو بالتضييق في الموضوع بلحاظ الأثر الثابت له في الدليل المحكوم ، فيكون الدليل الحاكم مثبتاً لذلك الأثر لغيره ، بلسان ثبوت الموضوع ، كما في قوله عليهالسلام : «الفقّاع خمر استصغره الناس» (١) أو نافياً له عن بعض مصاديقه بلسان نفي الموضوع كقوله عليهالسلام : «لا رِبا بين الوالد والولد» (٢) فيكون الحاكم دائماً ناظراً إلى الأثر الثابت في الدليل المحكوم فيثبته بلسان ثبوت الموضوع أو ينفيه بلسان نفي الموضوع ، وهذا هو معنى الحكومة ، وهو لا ينطبق على المقام ، إذ المستفاد من المفهوم أوّلاً عدم وجوب التبين عن خبر العادل ، ويستكشف منه أنّ الشارع قد اعتبره علماً فلا معنى للحكومة بمعنى خروج خبر العادل عن التعليل موضوعاً بلحاظ عدم وجوب التبين عنه ، إذ المفروض أنّ عدم وجوب التبين عن خبر العادل هو المستفاد من المفهوم أوّلاً ثمّ يستكشف منه أنّ الشارع قد اعتبره علماً ، فكيف يمكن الالتزام بأ نّه خارج عن عموم التعليل
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٣٦٥ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٨ ح ١ (باختلاف يسير)
(٢) الوسائل ١٨ : ١٣٥ / أبواب الرِّبا ب ٧ ح ١ و ٣ وفيهما : «ليس بين الرجل وولده ربا»