الرفع ، إذ مفاده رفع التكليف المتعلق بالمجموع. وأمّا ثبوت التكليف لغيره الفاقد للقراءة ، فحديث الرفع أجنبي عنه ، فلا بدّ من التماس دليل آخر. نعم ، يمكن دعوى وجود الدليل في خصوص باب الصلاة من جهة أنّ الصلاة لا تسقط بحال على ما هو مستفاد من الروايات (١) ، دون غيرها من العبادات.
إن قلت : إنّ من آثار الاخلال ببعض ما اعتبر في الواجب جزءاً أو شرطاً وجوب قضائه بعد الوقت ، فإذا تحقق الاخلال اضطراراً كان وجوب القضاء مرفوعاً بحديث الرفع لا محالة ، فيكون العمل معه صحيحاً ، إذ لا نعني بالصحّة إلاّ إسقاط القضاء ، فثبت كون العمل الفاقد للجزء أو الشرط اضطراراً صحيحاً وهو المدعى.
قلت : وجوب القضاء إنّما هو من آثار الفوت ، ولا يرتفع بالاضطرار أو الاكراه في الوقت على ما سيجيء الكلام فيه قريباً (٢) إن شاء الله تعالى ، ومن هنا لم يشك أحد في وجوب القضاء فيما إذا اضطرّ إلى ترك الواجب في الوقت رأساً أو اكره عليه ، فمع الاخلال بالجزء أو الشرط للاضطرار أو الاكراه لايكون القضاء ساقطاً ليستكشف بسقوطه صحّة الفاقد.
إن قلت : إنّ ما ذكر من البيان جارٍ بالنسبة إلى ما لا يعلمون أيضاً ، فإذا لم يعلم المكلف بجزئية شيء أو شرطيته للصلاة مثلاً ارتفع التكليف المتعلق بالمجموع بحديث الرفع ، والتكليف المتعلق بالفاقد يحتاج إلى دليل.
__________________
(١) [استدلّ قدسسره في الفقه على هذه القاعدة بما ورد في حقّ المستحاضة من أنّها لا تدع الصلاة على حال. راجع الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥ ولمزيد الاطّلاع راجع شرح العروة ١٠ : ١٠٠ و ١٠٦ و ١٦١]
(٢) في الأمر الخامس ص ٣١٢