خارجاً ، بل يصح جعل الحكم على موضوع مفروض الوجود على نحو القضيّة الحقيقية ، فصحّ تشريع القصاص على القاتل وإن لم يقتل أحد أحداً إلى الأبد.
الثانية : مرتبة الفعلية ، والحكم الشرعي في هذه المرتبة متقوّم بتحقق الموضوع خارجاً ، لأنّ فعلية الحكم إنّما هي بفعلية موضوعه ، ومع انتفاء الموضوع خارجاً لايكون الحكم فعلياً ، وحيث إنّ الحكم الشرعي في كل واحد من المرتبتين مسبوق بالعدم ، فقد يقرّب الاستدلال بالاستصحاب باعتبار المرتبة الاولى ، وقد يقرّب باعتبار المرتبة الثانية.
أمّا تقريب الاستدلال باعتبار المرتبة الاولى : فهو أنّ الأحكام الشرعية لمّا كانت في جعلها تدريجية ، فالحكم المشكوك فيه لم يكن مجعولاً في زمان قطعاً ، فنستصحب ذلك ما لم يحصل اليقين بجعله.
واورد على هذا التقريب بايرادين :
أحدهما : أنّ عدم الجعل المتيقن عدم محمولي ، والعدم المشكوك فيه هو العدم النعتي المنتسب إلى الشارع ، ولا يمكن إثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي إلاّعلى القول بالأصل المثبت. وبعبارة اخرى : العدم المتيقن هو العدم قبل الشرع والشريعة ، وهو غير منتسب إلى الشارع. والعدم المشكوك فيه هو العدم المنسوب إلى الشارع بعد ورود الشرع من قبله ، فالمتيقن غير محتمل البقاء ، وما هو مشكوك الحدوث لم يكن متيقناً سابقاً.
وفيه : أنّ المستصحب إنّما هو العدم المنتسب إلى الشارع بعد ورود الشرع ، لما عرفت من أنّ جعل الأحكام كان تدريجياً ، فقد مضى من الشريعة زمان لم يكن الحكم المشكوك فيه مجعولاً يقيناً ، فيستصحب ذلك. مع أنّ الانتساب يثبت بنفس الاستصحاب.
ثانيهما : أنّ المحرّك للعبد ـ أعني الباعث أو الزاجر له ـ إنّما هو التكليف