الأوّل : أن يختار الاحتياط في جميع الشبهات العرضية إلى أن ينتهي الأمر إلى اختلال النظام ، فيترك الاحتياط رأساً وفي جميع الشبهات.
الثاني : أن يختار الاحتياط في بعض الأفراد العرضية دون بعض حتّى لا ينتهي الأمر إلى اختلال النظام أبداً. ولعل هذا الطريق الثاني أولى ، لما ورد عنهم عليهمالسلام من أنّ القليل الذي تدوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه (١).
ثمّ إنّ لهذا الطريق أيضاً صورتين :
الاولى : أن يحتاط في الموارد التي كان التكليف المحتمل فيها أهم في نظر الشارع من التكليف المحتمل في غيرها.
الثانية : أن يحتاط في الموارد التي كان ثبوت التكليف فيها مظنوناً أو مشكوكاً ، ويترك الاحتياط فيما كان احتمال التكليف فيه موهوماً ، فان كان ذلك أيضاً مخلاًّ بالنظام يكتفي بالاحتياط في المظنونات فقط. وهذا هو المراد ممّا ذكره صاحب الكفاية قدسسره بقوله : كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أوّل الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالاً أو محتملاً (٢).
__________________
(١) الوسائل ١ : ١١٨ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٨ ح ١٠ (باختلاف يسير)
(٢) كفاية الاصول : ٣٥٤