الظاهرية شرعاً هو الشك فيها ، والمفروض في المقام هو العلم بثبوت الالزام في الواقع إجمالاً ، وعدم كون الفعل مباحاً يقيناً ، فكيف يمكن الحكم بالاباحة ظاهراً.
وأمّا القول الرابع : وهو الحكم بالتخيير عقلاً من دون أن يكون المورد محكوماً بحكم ظاهري شرعاً فقد استدلّ له بوجهين :
الوجه الأوّل : أنّ الحكم الظاهري لا بدّ له من أثر شرعي ، وإلاّ لكان جعله لغواً ، ولا فائدة في جعل حكم ظاهري في المقام ، لعدم خلو المكلف من الفعل أو الترك تكويناً.
وفيه : أنّ الملحوظ في الحكم الظاهري هو كل واحد من الوجوب والحرمة مستقلاًّ باعتبار أنّ كل واحد منهما مشكوك فيه مع قطع النظر عن الآخر ، فيكون مفاد رفع الوجوب ظاهراً هو الترخيص في الترك ، ومفاد رفع الحرمة ظاهراً هو الترخيص في الفعل ، فكيف يكون جعل الحكم الظاهري لغواً. مع أنّه لو كان عدم خلوّ المكلف من الفعل أو الترك موجباً للغوية الحكم الظاهري ، لكان جعل الاباحة الظاهرية في غير المقام أيضاً لغواً ، وهو ظاهر الفساد.
الوجه الثاني : أنّ رفع الالزام ظاهراً إنّما يكون في مورد قابل للوضع بايجاب الاحتياط ، والمفروض عدم إمكانه في المقام ، فإذا لم يمكن جعل الالزام لا يمكن رفعه أيضاً ، فالمورد غير قابل للتعبد الشرعي بالوضع أو الرفع.
وفيه : أنّ المورد قابل للتعبد بالنسبة إلى كل من الحكمين بخصوصه ، فانّ القدرة على الوضع إنّما تلاحظ بالنسبة إلى كل من الوجوب والحرمة مستقلاًّ لا إليهما معاً ، وحيث إنّ جعل الاحتياط بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه أمر ممكن ، فلا محالة كان الرفع أيضاً بهذا اللحاظ ممكناً ، وتوضيح ذلك : أنّ القدرة على كل واحد من الأفعال المتضادة كافية في القدرة على ترك الجميع ، ولا يعتبر