احتمالاً في مخالفة التكليف الفعلي المنجّز. وإن لم يكن الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال فعلياً من تمام الجهات فلا مانع من جهل الحكم الظاهري على خلافه في بعض الأطراف أو في جميعها. فتلخّص : أنّه فيما أمكن جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف لعدم فعليّة الحكم الواقعي من جميع الجهات أمكن جعل الحكم الظاهري في جميع الأطراف أيضاً. ومهما امتنع جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف لفعليّة التكليف الواقعي امتنع جعله في بعض الأطراف أيضاً ، فإنّه كما لايعقل القطع بثبوت المتضادّين كذلك لايعقل احتمال ثبوتهما أيضاً. انتهى مُلخّص كلامه.
وفيه : أنّ فعليّة الحكم إنّما هي بفعليّة موضوعه بما له من الأجزاء والقيود ، فانّ نسبة الحكم إلى موضوعه أشبه شيء بنسبة المعلول إلى علّته التامّة ، فيستحيل تخلّف الحكم عن موضوعه ، وإلاّ لم يكن ما فرض موضوعاً موضوعاً وهو خلف ، وحينئذ فلو أراد من قوله : إنّ الحكم الواقعي قد لا يكون فعليّاً من جميع الجهات ، أنّ العلم التفصيلي مأخوذ في موضوعه ، كما يظهر من قوله قدسسره : إن علم به المكلّف يكون فعليّاً (١) ، فيردّه الإجماع والروايات الدالّة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل (٢) ، مُضافاً إلى كونه خروجاً عن محلّ الكلام ، فإنّ البحث عن تنجيز العلم الإجمالي إنّما هو بعد الفراغ عن عدم اختصاص الأحكام بالعالمين. وإن أراد أنّ العلم لم يؤخذ في موضوع الحكم الواقعي ومع ذلك لا يكون فعليّاً قبل العلم به ، ففيه : أنّه غير معقول ، لاستلزامه
__________________
(١) [العبارة منقولة بالمعنى]
(٢) [ذكر قدسسره في بحث الإجزاء أنّ الروايات الدالّة على الاشتراك هي الروايات الدالّة على ثبوت الأحكام مُطلقاً ، وروايات الاحتياط والبراءة وما شاكلها الدالّة بالالتزام على الاشتراك. ولمزيد الاطِّلاع راجع محاضرات في اصول الفقه ٢ : ٨٧]