الواقع بالمطابقة ، تدل على تنزيل العلم بالمؤدى منزلة العلم بالواقع بالالتزام ، لأجل الملازمة العرفية بين التنزيلين ، هذا ملخص كلامه في الحاشية.
وعدل عنه في الكفاية (١) ، وقال : إنّه لا يخلو من تكلّف ، بل من تعسف ، ولعلّ مراده من التكلف منع الملازمة العرفية ، ومن التعسف لزوم الدور على ما يظهر من ذيل كلامه ونشير إليه قريباً إن شاء الله تعالى.
أقول : هذا البحث وإن لم يترتب عليه أثر في خصوص المقام ، لما ذكرناه من أنّ تنزيل المؤدى منزلة الواقع مبني على القول بأنّ المجعول في باب الأمارات هو المؤدى ، وهو فاسد على ما تقدّمت الاشارة إليه ويأتي التعرض له مفصّلاً في محلّه (٢) إن شاء الله تعالى.
ولكن هذه الكبرى الكلّية ـ وهي ترتب الحكم على الموضوع المركب بدليل دال على تنزيل أحد الجزأين بدعوى دلالته على تنزيل الجزء الآخر بالملازمة العرفية ـ على تقدير تماميتها تنطبق على موارد اخرى غير المقام ، فلا بدّ من البحث عنها.
فنقول : إذا كان موضوع حكم من الأحكام مركباً من أمرين أو امور كما في قوله عليهالسلام : «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء» (٣) فانّ الموضوع لعدم الانفعال هو الماء مع كونه كراً ، لا يترتب الحكم إلاّمع إحراز كلا الجزأين بالوجدان أو بالتعبد ، أو أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد ، فلا يمكن التعبد بأحدهما إلاّمع إحراز الآخر بالوجدان أو بالتعبد في عرض التعبد بالأوّل ، إذ
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٦٦
(٢) تقدّم في ص ٣٨ ، ويأتي في بحث إمكان التعبد بالظن ، راجع ص ١٢٠ وما بعدها
(٣) الوسائل ١ : ١٥٨ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١