التحريمية ، بل المعتبر كون جميع الأطراف مقدوراً للمكلف على ما تقدّم بيانه.
ولا يخفى أنّ الغالب في الأمثلة التي ذكروها لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كونها أمثلة لخروج بعض الأطراف عن القدرة ، فراجع رسائل الشيخ قدسسره (١).
ثمّ إنّ الداعي النفساني إلى الفعل أو الترك لا ينافي قصد القربة المعتبر في صحّة العبادات ، وفي تحقق الامتثال في غيرها بنحو الاطلاق ، بل قد يجتمعان ، بيان ذلك : أنّه تارةً يكون الداعي للمكلف إلى الفعل أو الترك هو أمر المولى أو نهيه ، ويكون الداعي النفساني تابعاً ومندكاً فيه. ولا إشكال في صحّة العبادة وحصول الامتثال في هذه الصورة.
واخرى : يكون عكس ذلك ، بأن يكون الداعي إلى الفعل أو الترك ميله النفساني ، وتكون داعوية أمر المولى أو نهيه مندكاً فيه. ولا إشكال في عدم صحّة العبادة وعدم حصول الامتثال في هذه الصورة ، فانّ الفعل أو الترك لم يستند في الحقيقة إلى أمر المولى ونهيه ، كما هو ظاهر.
وثالثة : يكون قصد القربة والداعي النفساني كلاهما داعياً إلى الفعل أو الترك. وهذه الصورة تتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن يكون كل منهما دخيلاً في تحقق الفعل أو الترك ، بأن يكون كل واحد منهما جزءاً للسبب. ولا ينبغي الاشكال في عدم صحّة العبادة وعدم حصول الامتثال بعد عدم كون أمر المولى أو نهيه كافياً ومؤثراً في تحقق الفعل أو الترك ، ولذا ورد في الحديث حكاية عنه تعالى : «أنا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلته لغيري» (٢).
الثاني : أن يكون كل واحد منهما سبباً تامّاً في عالم الاقتضاء ، بمعنى أن
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٤٢٠ ـ ٤٢٢
(٢) الوسائل ١ : ٧٢ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١٢ ح ٧ (باختلاف يسير)