بالفأرة ، وإنّما استخففت بدينك ، إنّ الله حرّم الميتة من كل شيء» (١).
وتقريب الاستدلال : أنّ السائل لم يرد بقوله : «الفأرة أهون عليّ» إلخ ، أكل الفأرة مع السمن أو الزيت ، بل أراد أكل السمن أو الزيت الملاقي لها ، فقول الإمام عليهالسلام في مقام التعريض له «إنّ الله حرّم الميتة من كل شيء» يدل على أنّ نجاسة الملاقي للميتة هي عين نجاسة الميتة ، وحرمته عين حرمتها ، فأكل الملاقي للميتة ينافي الاجتناب عنها. وبعبارة اخرى : علّل الإمام عليهالسلام حرمة الملاقي بحرمة الميتة ، فيدل على اتحادهما.
وفيه : ما تقدّم من أنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ حاصلة من نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ حصول المعلول من العلّة ، لا أنّها عينها ، ولذا لا تجري عليها أحكامها على ما تقدّم بيانه.
وأمّا الاستدلال بالخبر ففيه أوّلاً : أنّ الخبر ضعيف بعمرو بن شمر ، فلا يصحّ التمسك به. وثانياً : أنّه لا دلالة للخبر على أنّ نجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقى بنحو السراية الحقيقية ، كيف والخبر غير ناظر إلى هذه الجهة ، فانّ السائل استبعد كون الفأرة مع صغرها موجبة لنجاسة ما في الخابية من السمن والزيت ، على ما يظهر من كلامه «الفأرة أهون عليّ» فردّ عليه الإمام عليهالسلام بأنّ الله حرّم الميتة من كل شيء ، أي لا فرق بين الكبير والصغير ، فغاية ما يستفاد من الخبر أنّ نجاسة الشيء الموجبة لحرمته مستلزمة لنجاسة ملاقيه وحرمته ، وليس في ذلك دلالة على أنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ عين نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ وحرمته هي عين حرمته.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٠٦ / أبواب الماء المضاف ب ٥ ح ٢