أمّا المقام الأوّل : فلا إشكال في أنّ المجتهد إذا التفت إلى حكم شرعي متعلق بنفسه ، فامّا أن يحصل له القطع أو يقوم عنده طريق معتبر ، أو لا هذا ولا ذاك.
فعلى الأوّل يعمل بقطعه ، وعلى الثاني يعمل بما قام عنده من الطريق وعلى الثالث يرجع إلى الاصول العملية على ما سيجيء من التفصيل في مجاريها إن شاء الله تعالى ، بلا فرق في جميع ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري.
وأمّا المقام الثاني : فالظاهر أنّ المقلد كالمجتهد في الأحكام المذكورة ، فان حصل له القطع بحكم من الأحكام عمل به بلا حاجة إلى الرجوع إلى المجتهد ، وإن لم يحصل له القطع ، فان قام عنده طريق معتبر وليس إلاّفتوى المجتهد عمل به ، وإن فقده أيضاً وبقي شاكاً في الحكم رجع إلى الاصول العملية على نحو يأتي عند التكلم في المقام الثالث.
هذا كلّه في الحكم الواقعي ، وكذا الحال في الحكم الظاهري ، فإن حصل له القطع به ـ كما إذا قطع بفتوى المجتهد في مورد ـ عمل به ، وإلاّ فإن قام عنده طريق معتبر ـ كما إذا أخبر عدلان بأنّ فتوى المجتهد كذا ـ أخذ به ، وإلاّ رجع إلى الأصل العملي ، فإن كان متيقناً بفتوى المجتهد سابقاً وشك في تبدلها يستصحب بقاءها ، وإن أفتى أحد المجتهدين بالوجوب والآخر بالحرمة ، دار الأمر بين المحذورين فيتخير ، وإن أفتى أحدهما بوجوب القصر مثلاً والآخر بوجوب التمام وجب عليه الاحتياط ، إلاّأن يثبت قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي على ما ادّعاه شيخنا الأنصاري قدسسره (١) إذن فيتخير.
والحاصل : أنّه لا فرق بين المجتهد والمقلّد إلاّفي خصوصية الطرق
__________________
(١) [لم نعثر عليه]