من الثمرة ، وهي عدم جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين وفي أطراف العلم الاجمالي بارتفاع التكليف الالزامي في بعضها ، وذلك لأنّه إن كان مراد القائل بوجوب الموافقة الالتزامية هو وجوب الالتزام بما هو الواقع على الاجمال ، فهو لا ينافي جريان الأصل في الموارد المذكورة ، إذ مفاد الاصول أحكام ظاهرية ووظائف عملية عند الجهل بالواقع ، ولا منافاة بينها وبين الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه ، فإذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة ، لا منافاة بين الالتزام بالاباحة الظاهرية للأصل ، والالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة ، وكذا الحال في جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، فانّه لا منافاة بين الالتزام بنجاسة الاناءين ظاهراً والاجتناب عنهما للاستصحاب ، والالتزام بطهارة أحدهما واقعاً إجمالاً.
وإن كان مراده هو وجوب الالتزام بكل حكم بعينه وبشخصه ، فهو ساقط لعدم القدرة عليه ، لعدم معرفته بشخص التكليف حتّى يلتزم به ، وبعد سقوطه لا مانع من جريان الأصل.
وإن كان مراده وجوب الالتزام بأحدهما على نحو التخيير ، فهو معلوم البطلان ، إذ كل تكليف يقتضي الالتزام به ، لا الالتزام به أو بضدّه على نحو التخيير ، مضافاً إلى أنّ الالتزام بالوجوب مع عدم العلم به ، أو الالتزام بالحرمة مع عدم العلم بها ، تشريع محرّم.
فتحصّل : أنّه لا مانع من جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين ، وفي أطراف العلم الاجمالي من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية.
نعم ، يبقى الكلام في جريان الأصل من جهة المقتضي وهو شمول إطلاقات أدلة الاصول لأطراف العلم الاجمالي وعدمه. والبحث عنه موكول إلى محلّه ، وهو