الرجوع إليه حين العمل ، وبفتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً ، أو كان من يجب الرجوع إليه فعلاً هو الذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل. ولا إشكال في الحكم ببطلان العمل في هذه الصورة ، لعدم مطابقته للواقع على حسب الحجّة الفعلية والحجّة حين العمل.
الصورة الثانية : أنّ تنكشف مطابقة المأتي به للواقع بفتوى كلا المجتهدين ، أو كان من يجب الرجوع إليه فعلاً هو الذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل ، وكان العمل المأتي به مطابقاً للواقع بفتواه. ولا إشكال في الحكم بصحّة العمل في هذه الصورة ، لكونه مطابقاً للواقع على حسب الحجّة الفعلية والحجّة حين العمل ، بل يستفاد الحكم بصحّته في هذه الصورة من الحكم بالصحّة في الصورة الرابعة بالأولوية القطعية.
الصورة الثالثة : أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به لفتوى من كان يجب الرجوع إليه حين العمل ، ومخالفته لفتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً. والظاهر هو الحكم بالبطلان في هذه الصورة ، لأنّ المقتضي للصحّة إمّا أن يكون الأدلة الخاصّة الدالة على عدم وجوب الاعادة في خصوص الصلاة كحديث لاتعاد (١) بناءً على عدم اختصاصه بالناسي ، وشموله للجاهل أيضاً كما هو الصحيح ، ولذا نحكم بصحّة عمل الجاهل القاصر خلافاً للمحقق النائيني قدسسره فانّه أصرّ على اختصاصه بالناسي (٢) ، وهو لا يشمل الجاهل المقصّر ، لعدم إتيانه بوظيفة العبودية من التعلّم والفحص. وبالجملة : الجاهل المقصّر بمنزلة العامد ، فلا يشمله حديث لا تعاد وأمثاله.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٣٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٤
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٥٢٨ ، فوائد الاصول ٤ : ٢٣٨ و ٢٣٩ ، كتاب الصلاة ٣ : ٥ ، ٦