ماء ليمنع به فضل كلاء» (١). وما رواه عقبة بن خالد أيضاً عن أبي عبدالله عليهالسلام قال عليهالسلام : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال صلىاللهعليهوآله : لا ضرر ولا ضرار» (٢) وكذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الاسلام (٣).
الثاني : ما زيد فيه على الجملتين كلمة «على مؤمن» كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في قضيّة سمرة بن جندب (٤).
الثالث : ما زيد فيه على الجملتين كلمة «في الاسلام» ، كما في رواية الفقيه في باب ميراث أهل الملل (٥) ، وقد حكيت بهذه الزيادة عن تذكرة العلاّمة قدسسره مرسلة (٦) ، وكذلك عن كتاب مجمع البحرين (٧) هذا كلّه من طرق الخاصّة. وأمّا العامّة فرووها بطرق متعددة كلّها بلا زيادة (٨) ، إلاّرواية ابن
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٤٢٠ / كتاب إحياء الموات ب ٧ ح ٢
(٢) الوسائل ٢٥ : ٣٩٩ / كتاب الشفعة ب ٥ ح ١
(٣) رواه في الدعائم بلفظ «لا ضرر ولا إضرار» ورواه عنه في المستدرك بلفظ «لا ضرر ولا ضرار». دعائم الاسلام ٢ : ٤٩٩ / ح ١٧٨١ و ٥٠٤ / ح ١٨٠٥ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١١٨ / كتاب إحياء الموات ب ٩ ح ١ و ٢
(٤) الوسائل ٢٥ : ٤٢٩ / كتاب إحياء الموات ب ١٢ ح ٤
(٥) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ح ٧٧٧ وفيه : لا ضرر ولا إضرار ، الوسائل ٢٦ : ١٤ / أبواب موانع الارث ب ١ ح ١٠
(٦) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٢٢ / خيار الغبن
(٧) مجمع البحرين ٣ : ٣٧٣ مادّة ضرر
(٨) سنن ابن ماجه ٢ : ٧٨٤ / ح ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ ، سنن الدارقطني ٤ : ٢٢٧ / ح ٨٣ ـ ٨٥ ، مسند أحمد ٦ : ٤٤٦ و ٤٤٧ / ح ٢٢٢٧٢