سقوط حق سمرة استناداً إلى نفي الضرر ، لكون معلوله ضررياً وهو الدخول بغير استئذان.
وفيه : أن كون المعلول ضررياً لا يوجب إلاّارتفاع نفسه ، فانّ رفع علّته بلا موجب ، فإذا كانت إطاعة الزوج في عمل من الأعمال ضرراً على الزوجة لا يرتفع به إلاّوجوب الاطاعة في ذلك العمل. وأمّا الزوجية التي هي السبب في وجوب الاطاعة فلا مقتضي لارتفاعها. وكذا إذا اضطرّ أحد إلى شرب النجس فالمرتفع بالاضطرار إنّما هو الحرمة دون نجاسته التي هي علّة الحرمة وهكذا. وقياس المقام بكون المقدمة ضررية الموجبة لارتفاع وجوب ذي المقدمة مع الفارق ، لأنّ كون المقدمة ضررية يستلزم كون ذي المقدمة أيضاً ضررياً ، لأنّ الاتيان بذي المقدمة يتوقف على الاتيان بالمقدمة على ما هو معنى المقدمية ، فضررية المقدمة توجب ضررية ذيها لا محالة ، فارتفاع وجوب ذي المقدمة إنّما هو لكونه بنفسه ضررياً ، فانّ المشي إلى الحمام لو كان ضررياً كان الغسل بنفسه ضررياً مع فرض توقفه على المشي إلى الحمام ، فكيف يقاس المقام به.
وأجاب شيخنا الأنصاري قدسسره بأ نّا لا ندري كيفية انطباق الكبرى على المورد ، والجهل بها لا يضر بالاستدلال بالكبرى الكلّية فيما علم انطباقها عليه (١).
وما ذكره وإن كان صحيحاً في نفسه ، إلاّأنّ المقام ليس كذلك أي مجهول الانطباق على المورد ، بل معلوم الانطباق عليه ، فانّ ما يستفاد من الرواية الواردة في قصّة سمرة أمران : أحدهما : عدم جواز دخول سمرة على الأنصاري
__________________
(١) رسائل فقهية : ١١١