إسقاطاً للشرط المذكور فلا إشكال فيه. وأمّا خيار العيب فان كان الدليل عليه هو تخلّف الشرط الضمني ، بتقريب أنّ المعاملات العقلائية مبنية على أصالة السلامة في العوضين ، فإذا ظهر العيب كان له خيار تخلّف الشرط ، فيجري فيه الكلام السابق في خيار الغبن ولا حاجة إلى الاعادة. وإن كان الدليل عليه الأخبار الخاصّة (١) كما أنّ الأمر كذلك ، غاية الأمر أنّ الأخبار مشتملة على أمر آخر زائداً على الخيار وهو الأرش ، فهو مخيّر بين الفسخ والامضاء مع الأرش ، فالأمر أوضح لتقييد الخيار في الأخبار بصورة الجهل بالعيب.
وأمّا الجواب عن الاشكال في المورد الثاني : فذكر المحقق النائيني (٢) قدسسره أنّ مفاد حديث لا ضرر هو نفي الحكم الضرري في عالم التشريع.
والضرر الواقع في موارد الجهل لم ينشأ من الحكم الشرعي ليرفع بدليل لا ضرر ، وإنّما نشأ من جهل المكلف به خارجاً ، ومن ثمّ لو لم يكن الحكم ثابتاً في الواقع لوقع في الضرر أيضاً.
وفيه : أنّ الاعتبار في دليل نفي الضرر إنّما هو بكون الحكم بنفسه أو بمتعلقه ضررياً ، ولا ينظر إلى الضرر المتحقق في الخارج وأ نّه نشأ من أيّ سبب. ومن الظاهر أنّ الطهارة المائية مع كونها ضرريةً لو كانت واجبةً في الشريعة يصدق أنّ الحكم الضرري مجعول فيها من قبل الشارع ، وعليه فدليل نفي الضرر ينفي وجوبها.
والصحيح في الجواب أن يقال : إنّ دليل لا ضرر ورد في مقام الامتنان على الامّة الاسلامية ، فكل مورد يكون نفي الحكم فيه منافياً للامتنان لا يكون
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٢٩ / أبواب الخيار ب ١٦
(٢) منية الطالب ٣ : ٤١٠