هو الحال في الشبهة البدوية المبحوث عنها في مبحث البراءة ، فالبحث عنها موكول إلى مبحث البراءة (١).
أمّا البحث عن الجهة الثانية : فهو المناسب للمقام ، إذ البحث فيها إنّما هو عن جواز ترك مجموع الأطراف في الشبهة الوجوبية ، وجواز ارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية ، وثبوت التكليف في مجموع الأطراف معلوم ، فيكون البحث راجعاً إلى حجّية القطع فيما إذا كان متعلقه مردداً بين أمرين أو امور المعبّر عنه بالعلم الاجمالي ، فيقع الكلام فعلاً في الجهة الثانية.
وليعلم أوّلاً : أنّ البحث في كل من الجهتين مبتنٍ على أحد طرفي الترديد في الجهة الاخرى ، بيان ذلك : أنّ البحث في الجهة الاولى إنّما هو عن وجوب الموافقة القطعية وعدمه. وهذا البحث مبني على أن نقول في الجهة الثانية بحرمة المخالفة القطعية ، إذ على القول بعدم حرمة المخالفة القطعية وجواز ترك تمام الأطراف في الشبهة الوجوبية ، وجواز ارتكاب تمام الأطراف في الشبهة التحريمية ، لم يبق مجال للبحث عن وجوب الموافقة القطعية ، بمعنى وجوب الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية ، ووجوب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية ، كما هو ظاهر.
وكذا الحال في الجهة الثانية ، فانّ البحث فيها إنّما هو عن حرمة المخالفة القطعية وعدمها. وهذا البحث مبني على أن نقول في الجهة الاولى بعدم وجوب الموافقة القطعية ، إذ على القول بوجوب الموافقة القطعية ، ووجوب الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية ووجوب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية ، لا يبقى مجال للبحث عن حرمة المخالفة القطعية وعدمها. ولهذا
__________________
(١) يأتي في ص ٤٠٣ وما بعدها