المتوسل به إلى التفقه الواجب ، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته (١) كما لا يخفى. وكذا ما دل على وجوب طلب العلم انما هو بصدد الحث على طلبه لا بصدد بيان ما يجب العلم به (٢).
ثم انه (٣) لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا
______________________________________________________
إلى التفقه الواجب ، وطريقا يسهل معه التعلم الواجب ، وأنه يحصل بأن ينفر من كل فرقة طائفة للتفقه ، ولا يجب نفر الجميع ، وعليه فلا إطلاق فيه من حيث المورد.
وأما الروايات ، فلأنها في مقام وجوب طلب العلم من دون نظر إلى ما يجب العلم به ، فلا إطلاق فيها.
وبالجملة : فلا دليل على وجوب المعرفة مطلقا حتى يصح التمسك به في موارد الشك في وجوبها. فما أفاده شيخنا الأعظم تأييدا لكلام العلامة لا يخلو عن الغموض وان ناقش هو (قده) فيه بوجه آخر ، ومحصله تعذر العلم بتفاصيل الاعتقاديات لغير المجتهد ، فراجع الرسائل.
(١) حتى يكون له إطلاق يشمل الأمور الاعتقادية كما هو مورد البحث.
(٢) والإطلاق فرع كونها في مقام بيان ما يجب العلم به.
(٣) الضمير للشأن ، غرضه بيان قيام الظن مقام العلم بعد الفراغ مما يجب تحصيل المعرفة به عقلا أو شرعا وعدم قيامه مقامه ، ومرجعية البراءة في موارد الشك.
وتوضيح ما أفاده : أنه قد استدل على كفاية الظن في أصول الدين بوجوه :
الأول : أن الظن معرفة مطلقا سواء في حال الانفتاح أم الانسداد بحيث تصدق المعرفة عليه كصدقها على العلم ، فيكتفي بالظن في الأصول حتى في حال انفتاح باب العلم بها. وفيه ما أشار إليه المصنف بقوله : «حيث انه ليس» وحاصله : أن الظن ليس مصداقا للمعرفة الواجبة في بعض الأصول الاعتقادية ، إذ المعرفة