كون الظن طريقا منصوبا شرعا ، ضرورة أنه معها (١) لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا ، لجواز اجتزائه بما استقل به (٢) العقل في هذا الحال (٣) (*)
______________________________________________________
وقد ظهر منه (قده) أنه جعل عنوان البحث مسألة إهمال النتيجة وتعيينها ، ولما كان ذلك مترتبا على الكشف والحكومة بدأ بهما ثم لما يترتب عليهما. وهذا بخلاف المصنف (قده) فانه بدأ الفصل ببيان أن نتيجة المقدمات حجية الظن حكومة لا كشفا ، ثم تكلم بناء على الكشف في إهمال النتيجة أو تعيينها ، ولا تفاوت في اختلاف المسلكين بعد وضوح المطلب.
(١) أي : مع هذه المقدمات ، وضمير «أنه» للشأن.
(٢) الضمير راجع إلى الموصول في «بما» المراد به حجية الظن عقلا.
(٣) أي : حال الانسداد ، وضمير «اجتزائه» راجع إلى الشارع.
__________________
(*) إيقاظ : ينبغي هنا بيان أمور :
الأول : أن الحكومة في المقام يراد بها تارة حجية الظن عقلا كحجيته شرعا بمعنى كون الظن معيارا لإحراز الحكم نفيا وإثباتا ، وامتثاله بعنوانه بحيث يصح قصد الوجه والتميز به ، ويسمى الإتيان بالحكم الواقعي المظنون بهذا الظن المعتبر عقلا كالمعتبر شرعا بالإطاعة الظنية التي هي المرتبة الثالثة من مراتب الإطاعة في قبال الامتثال العلمي التفصيليّ والإجمالي الاحتياطي. وأخرى التبعيض في الاحتياط ، وهو فيما إذا لم يمكن أو لم يجب الاحتياط التام في جميع أطراف العلم الإجمالي المنجز للأحكام من المظنونات والمشكوكات والموهومات ، حيث ان العقل يحكم حينئذ ـ لأجل قبح ترجيح المرجوح على الراجح ـ بلزوم الاحتياط في خصوص المظنونات دون المشكوكات والموهومات ، وتسميته