.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فيها نهي كموارد الضرر ، فان الماء إذا كان مضرا كانت الطهارة المائية منهيا عنها ، والنهي يستدعي المبغوضية المنافية للمحبوبية المتوقفة عليها العبادة ، فيقتضي الفساد ، وليس فيه ما يقتضي الصحة من أمر أو ملاك.
وبالجملة : فالمعتبر في بقاء الملاك عدم ورود نهي في المورد ، ولذا يفرق بين الضرر والحرج بصحة العبادة مع الثاني دون الأول.
المبحث السابع : أن المرفوع لمّا كان حكما شرعيا مترتبا على فعل المكلف بما هو فعله ، حيث ان متعلقات الأحكام الشرعية هي أفعال المكلفين بما هي أفعالهم ، فلا يصح أن يرفع بحديث الرفع الا الحكم المترتب على الفعل بما هو صادر عن المكلف ، فلو لم يلاحظ في الأثر الشرعي ترتبه على فعل المكلف بهذه الحيثية ، بل لوحظ ترتبه عليه بمطلق وجوده وان صدر عن غير مكلف بل غير إنسان لم يصح نفيه بحديث الرفع في حال أصلا ، نظير ملاقاة جسم طاهر لنجس أو متنجس مع الرطوبة ، فان الملاقاة مطلقا سواء كان موجدها مكلفا أم صبيا ، بل حيوانا أو ريحا توجب النجاسة ، وكذا خروج المني من البدن ، والتقاء الختانين ، وفوت الفرائض التي لها قضاء ، فان الجنابة تترتب على الأولين من دون لحاظ كون الخروج والالتقاء فعل المكلف ، فلو خرج المني حال النوم ، أو حصل التقاء الختانين إكراها أو بفعل ثالث لم يصح أن يتمسك لعدم سببيتهما للحدث الأكبر بحديث الرفع ، إذ لم يلاحظ في سببيتهما له فعل المكلف. وكذا لم يلاحظ في وجوب قضاء الصلاة والصوم إلّا الفوت وان لم يستند إلى فعل المكلف ، فلو فات أداؤهما إكراها أو نسيانا أو حال النوم بدون سبق النية في الصوم وجب قضاؤهما ، ولا يصح التشبث