لا يقال : كيف (١) وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان يكون أثرا لهذه العناوين بعينها وباقتضاء نفسها (٢).
فانه يقال (٣) : بل انما يكون [تكون] باقتضاء الواقع
______________________________________________________
(١) أي : كيف يكون المرفوع فيما أخذ بعنوانه الثانوي خصوص الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي؟ والحال أن إيجاب الاحتياط ... ، وغرضه من هذه الإشكال : أن حديث الرفع يدل على رفع آثار نفس هذه العناوين الثانوية وهي الجهل والخطأ والنسيان ، لا رفع آثار ذوات المعنونات أعني الموضوعات بما هي هي يعني بعناوينها الأوّلية كما هو المدعى. توضيحه : أن إيجاب الاحتياط من آثار الجهل بالتكليف ولا يعقل تشريعه حال العلم به ، وكذا إيجاب التحفظ ، فانه من آثار الخطأ والنسيان دون التذكر ، ومقتضى ما ذكر ثبوت إيجاب الاحتياط والتحفظ لهذه العناوين ، مع أن حديث الرفع ينفي هذا الإيجاب الّذي هو من آثار الجهل والخطأ والنسيان ، وهذا خلاف المقصود.
(٢) أي : الثانوية ، لا أثرا لها بعناوينها الأولية ، وضميرا «بعينها ، نفسها» راجعان إلى العناوين.
(٣) توضيح الجواب : أن إيجاب الاحتياط ليس أثرا لـ «ما لا يعلمون» بهذا العنوان ، بل من آثار التكليف الواقعي الناشئ عن الملاك الّذي اهتم به الشارع ولم يرض بتركه حتى في حال الجهل به كما في النفوس والاعراض ، إذ لو لم يهتم به لم يوجب الاحتياط ، فوجوب الاحتياط ليس أثرا للفعل المجهول بما هو مجهول حتى يقال انه أثر للفعل بعنوانه الثانوي ، فلا يصح رفعه به ، لأن المقتضي للشيء لا يكون رافعا له ، بل هو في الحقيقة من آثار العناوين الأولية التي هي موضوعات الأحكام الواقعية الناشئة من المصالح الداعية إلى تشريعها. نعم لما لم يعقل إيجاب الاحتياط في حال العلم بالواقع ، لتقوم مفهوم الاحتياط