أن الميتة تعم غير المذكى
______________________________________________________
استصحاب عدم التذكية ، وأخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت ، والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة» ثم أجاب عن إشكال المعارضة أوّلا بأنه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ، ولا يتوقف على ثبوت الموت حتى ينفى بانتفائه ولو بالأصل ... إلى أن قال : «وثانيا : ان الميتة عبارة عن غير المذكى ، إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه ، بل كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا» ومحصل كلامه (قده) في الجواب عن إشكال المعارضة أمران :
أحدهما : أن كلّا من الميتة والمذكى وان سلمنا كونه وجوديا ، لكن لا مجال مع ذلك لتعارض الاستصحابين ، لتوقفه على ترتب الطهارة والحلية على المذكى ، والحرمة والنجاسة على خصوص عنوان الميتة ، وليس كذلك ، بل هما كما تترتبان على الميتة كذلك تترتبان ـ بمقتضى الأدلة مثل مفهوم قوله تعالى : «الا ما ذكيتم» ـ على عنوان «ما لم يذك» أيضا ، وعلى هذا فيبقى استصحاب عدم التذكية سليما عن المعارض.
ثانيهما : أنه لو سلمنا اختصاص موضوع الحرمة والنجاسة بالميتة جمودا على ظاهر قوله تعالى : «حرمت عليكم الميتة» وعدم كونهما من أحكام «ما لم يذك» فيمكن إثبات المدعى ـ وهو حرمة غير المذكى أيضا ـ بأن الميتة وان كانت بحسب اللغة بمعنى ما مات حتف أنفه ، إلّا أنها شرعا بمعنى غير المذكى ، فزهوق روح الحيوان ان استند إلى التذكية الشرعية كان الحيوان مذكى ، وان لم يستند إليها كان ميتة سواء مات حتف أنفه أي بلا سبب خارجي ، أم مات لا بحتف أنفه أي بسبب خارجي ، بأن كان موقوذا يعني مقتولا بالضرب أو مترديا يعنى ملقى من شاهق ، أو مأكول سبع ، أو منخنقا ، أو مذبوحا فاقدا لبعض الشرائط