عقلا ليس قولا بغير علم ، لما (١) دل على الإباحة من النقل (٢) وعلى البراءة من حكم العقل (٣) ، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا ، ولا فيه (٤) مخالفة التقوي كما لا يخفى.
وأما الاخبار ، فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معلّلا (٥)
______________________________________________________
بوجوده الواقعي ـ وان لم يتنجز ـ وبين استحقاق العقوبة عليه ، فاحتمال الحرمة حينئذ وان كان موجودا لكنه لا يوجب التوقف في العمل.
هذا وقد تبع المصنف شيخنا الأعظم (قدهما) في هذا الجواب ، وقد سبقهما إليه صاحب الفصول ، حيث قال : «والجواب : أن مقتضى الأدلة المذكورة حرمة الحكم والفتوى من غير علم ، ونحن نقول أيضا بمقتضاها ، حيث نمنع من الحكم بما لا علم لنا به ، لكن ندعي علمنا بإباحة ما لا علم لنا بحكمه الواقعي والبراءة عنه ، للأدلة التي سبق ذكرها ...».
(١) متعلق بقوله : «ليس».
(٢) مثل حديثي الرفع والحل ، وكلمة «من» بيان للموصول في «لما دل».
(٣) بقبح العقاب بلا بيان ، وضمير «معهما» راجع إلى حكم العقل والنقل.
(٤) أي : ولا في اقتحام الشبهة مخالفة التقوي.
(٥) غرضه : أن الأخبار الآمرة بالتوقف على طائفتين :
إحداهما : الاخبار الدالة على مطلوبية التوقف مطابقة ، لاشتمالها على مادة الوقوف ، وهذه الطائفة بين ما علّل فيه الأمر بالتوقف عند الشبهة بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة وبين ما لم يعلل فيه به ، أما المعللة فهي عدة روايات
منها : قوله عليهالسلام في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة بعد تكافؤ المرجحات